مرسوم تنفيذي رقم 92-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-207 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية . 1124
المادة 2
يعتبر تعويض التبعة الخاصة مانعا لتعويض الخدمة الدائمة وتعويض الضرر وجميع العلاوات الاخرى والتعويضات المماثلة، باستثناء علاوة المردودية وتعويض المنطقة.