الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة 7
يحدد توزيع المهام الأخرى داخل المجلس خلال مداولاته الا اذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس وتصادق عليه الجمعية العامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يحدد المجلس بمداولة توزيع المهام الأخرى داخل المجلس إلا إذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس ويصادق عليه المؤتمر".