الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة 5
يمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم ما عدا الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم باستثناء الأعضاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ".