الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
تنعقد الجمعية العامة الاولى للنقابة الوطنية في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تعقب نشر هذا المرسوم، بناء على استدعاء اللجنة الادارية المحدثة لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يكلّف المجلس القائم عند تاريخ توقيع هذا المرسوم بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية التي من شأنها أن تفضي إلى إقامة أول مؤتمر ، وذلك في غضون ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".