مرسوم تنفيذي رقم 92-20 · ج.ر عدد 3 لسنة 1992 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله

الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية

المادة 20

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.