مرسوم تنفيذي رقم 92-20
· ج.ر عدد 3 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله.