الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
تعين الجمعية العامة في كل سنة ناظرين عضوين خبيرين محاسبين، أو محافظين اثنين للحسابات تكلفهما باعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة .
تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة. ولا يمكن أن يتلقى النظار الا استرجاع المصاريف التي قد ينفقونها في أداء مهنتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يعيّن المؤتمر في كل سنة ناظرين
(2) عضوين خبيرين محاسبين أو محافظين (2) للحسابات يكلفهما بإعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة.
تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة.
ولا يمكن أن يتلقى الناظر إلا استرجاع المصاريف التي قد ينفقها في أداء مهمته". / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م