الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 18
لا تصح مداولات الجمعية العامة الا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة. واذا لم يبلغ النصاب يجب أن تعقد الجمعية العامة اجتماعها في أجل أقصاه شهر واحد.
وحينئذ تصح مداولات الجمعية في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : لا تصح مداولات المؤتمر إلا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة وإذا لم يكتمل النصاب فإنه يجب أن يعقد المؤتمر اجتماع ثان في أجل أقصاه شهر واحد. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح حينئذ مداولات المؤتمر في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية المصوتين".