الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
توافق الجمعية العامة على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، وتصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة الجارية، كما توافق على النظام الداخلي وعلى التعديلات التي تدخل عليه.
غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان أغلبية واضحة في تصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يوافق المؤتمر على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، ويصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة المالية الجارية، ويوافق على النظام الداخلي وكذا كل التعديلات التي تدخل عليه.
غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان الأغلبية المؤهلة للتصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة.
تحدد تشكيلة المجالس الجهوية واختصاصاتها وقواعد عملها وفقا للنظام الداخلي الذي يعده المجلس ويصادق عليه المؤتمر".