مرسوم تنفيذي رقم 92-20
· ج.ر عدد 3 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 "سوناطراك " والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق الموافق 13 يناير سنة 1992، يحدد تشكيل مجلس بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات بهذا القرض والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية عمله . 82 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير 85
الباب الثالث — قواعد العمل
المادة 16
عملا بالمادة 44 من القانون المذكور أعلاه، يمكن مجلس النقابة أن يقترح على السلطات المختصة تسعيرة محافظي الحسابات.