الباب الثالث — قواعد العمل
المادة 10
يحدث لدى مجلس النقابة الوطنية وتحت رئاسة أحد نائبي رئيسه، ما يأتي :
1 ) غرفة للمصالحة والانضباط والتحكيم
2 ) لجنة الجدول.
وتتكون هاتان الهيئتان من ستة (6) الى اثني عشر
(12) عضوا يختارون حسب الثلث من كل فئة مهنية لمدة أربع (4) سنوات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يتمّم آخر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي