المادة 4
تمنح شهادة الدراسات العليا للفنون وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 | المسرحية بصفة انتقالية للطلبة الذين يثبتون مستوى السنة منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لا سيما المادة 28 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 النهائية في مؤسسات التعليم الثانوي والناجحين في مسابقة لدخول المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص منذ سنة 1985 طبقا للتنظيم المعمول به والذين استوفوا شروط التمدرس المطلوبة.