مرسوم تنفيذي رقم 92-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135
المادة 7
يقوم المحاسب المكلف بتحويل المبالغ المقيدة في الحسابات المنصوص عليها أعلاه لصالح المؤسسة المصرفية المعنية فور ارسالها اليه طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسله في الخارج.