مرسوم تنفيذي رقم 92-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135
المادة 6
يقوم المحاسب المكلف عند استلام الامر أو حوالة الدفع بعد الفحص بقبولها في النفقة بخصمها النهائي من الباب الملائم من ميزانية الهيئة العمومية المعنية ويعتمد بنفس المبلغ حساب الخزينة أو الحساب خارج الميزانية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.