مرسوم تنفيذي رقم 92-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135
المادة 4
توضع الاموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، منذ فتح المؤسسة المصرفية للاعتماد، في حساب للخزينة أو في حساب خارج الميزانية، حسبما اذا كانت هذه الاموال تخصم من الميزانية العامة للدولة أو من ميزانية هيئة أخرى.
تحدد شروط فتح هذه الحسابات وسيرها بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.