مرسوم تنفيذي رقم 92-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135
المادة 2
يرسل طلب فتح الاعتماد بعد أن يؤرخه | ويوقعه الأمر بالصرف في الهيئة العمومية الى المحاسب المكلف لتأشيره قصد المصادقة عليه ويسلمه الى المؤسسة المصرفية المعنية.
لا يفتح أي اعتماد الى أي هيئة عمومية اذا لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.