مرسوم تنفيذي رقم 92-189
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-189 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. 1212
المادة 3
يمنح المعهد الوطني العالي للموسيقى شهادة الدراسات العامة الموسيقية أيضا وبصفة انتقالية للطلبة الذين تابعوا دورة تكوين ونجحوا في امتحانات الدراسة بالمعهد الوطني للموسيقى وكذلك للذين هم في طور التكوين عند تاريخ نشر هذا المرسوم.