مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين الأعضاء المنتخبون في مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بمقرر من مدير الولاية المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها، وفي حالة انقطاع مدة تفويض أحد الأعضاء يستخلف حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضوية سلفه .