مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي
المادة 7
يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد التنظيم التربوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.