مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة الدراسة ونظامها ومضمون البرامج وكيفيات تسليم الشهادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.