مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
أ - تتكون الموارد من :
الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية اعانات المنظمات الدولية الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المع.
الهبات والوصايا القروض .
ب - تتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.