مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الخامس — المجلس التربوي
المادة 19
يتولى المجلس التربوي ما يأتي :
يقترح برامج التكوين المتخصص، يعد خطط الامتحانات.
يعين لجان الامتحانات يسهر على تطبيق برامج التكوين.
كما يبدي رأيه في : / توظيف الاساتذة الدائمين والمؤقتين عند الاقتضاء، تنظيم الدراسات، برامج التعليم وكيفيات تقييم عمل الطلبة، مناهج التعليم في المعهد وفروعه.