مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الخامس — المجلس التربوي
المادة 18
يرأس المجلس التربوي مدير المعهد ويتكون من :
المدير الفرعي للدراسات والتداريب، رؤساء الأقسام التربوية، مسؤولي التخصصات المختلفة، ممثلين منتخبين من بين الأساتذة ممثل منتخب عن الطلبة . .