مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس التوجيه مرة ثانية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا اذا تساوى عدد الأصوات.