الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه للمعهد، طبقا | للتنظيم المعمول به فيما يأتي على الخصوص :
النظام الداخلي للمعهد :
احتمالات تطوير المعهد الاقتراحات الخاصة بالبرمجة لأعمال التكوين والبحث عند الاقتضاء، الحصيلة السنوية في التكوين والبحث عند الاقتضاء مشاريع ميزانية المعهد وحساباته، قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته، اكتساب العقارات أو ايجارها، الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحساب الادارة والتسيير الذي يقدمه مدير المعهد، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين سير المعهد ومساعدته على تحقيق أهدافه.
يبدي مجلس التوجيه رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.