مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 9
يجب على المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري أن ترقي وتطور اعمال التصميم والانجاز بوسائلها الخاصة في الانتاج السمعي البصري من جهة وتساهم في الانتاج المشترك وتتعاون أو تقيم علاقات تعاقدية مع المنتجين الجزائرين حتى يصل انتاج المؤلفات السمعية البصرية 40% من الحجم المبرمج والموزع فعلا في شبكات | التلفزة العمومية الوطنية كما هو منصوص عليه في دفتر شروطها . 1 (1) الاشرطة الوثائقية :