مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 8
تزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين في السابق للهيئة التي تحمل نفس الاسم ولها نفس المهمة والاختصاص والنشاط.
تحل المؤسسة في هذا الاطار محل الهيئة المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا المرسوم.