مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
يمنع على المؤسسة انتاج حصص بالتعاون او لحساب أحزاب سياسية ومنظمات نقابية مهنية أودينية سواء ترتب عنها دفع مقابل لصالح المؤسسة ام لا.