مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 5
تقوم المؤسسة بمهمة تصميم البرامج السمعية البصرية من كل نوع وفي كل المواضيع وتعدها وتنتجها، قصد عرضها على شاشات التلفزة الوطنية وفي قاعات العرض العمومية.
يلحق دفتر الشروط تحمل تبعات المرفق العام الذي يثقل كاهل المؤسسة، بهذا المرسوم.