مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الاول — الالتزامات العامة
المادة 5
تسهر المؤسسة على مواكبة التحولات التي تحدثها التقنيات الجديدة وعلى القيام بأعمال البحث في مجال الابداع السمعي البصري.
ويجب عليها أن تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج الموضوعة تحت تصرفها واستغلالها وتطويرها.