مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل السابع — مراقبة احترام احكام دفتر الشروط
المادة 24
يجب على المؤسسة أن ترسل قبل 30 يونيو من كل سنة، الى الوزارة الملكفة بالاتصال، تقريرا عن تنفيذ الاحكام الدائمة والسنوية الواردة في دفتر الشروط العام وتلك الواردة في دفتر الشروط السنوي.
مراسيم فردية