الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشمل ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
المساعدات الاجمالية للوفاء بالالتزامات المترتبة على المرفق العام تبعا لدفتر الشروط، الاتاوى الناجمة عن الرسوم على المعدات وخدمات الاتصال وعن استعمالها، الايرادات المرتبطة بالاعمال الخاصة للمؤسسة، الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا
- كل المساعدات غير العادية الاخرى. 2 (2) النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات الرتبطة بالوفاء بالتزامات دفتر الشروط نفقات . الاستثمار