مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الخامس — العلاقات مع الهيئات الاخرى في القطاع العام
المادة 19
يجب أن تحدد العلاقات بين المؤسسة العمومية للانتاج السمعي البصري والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العام بموجب اتفاقية تبرم مع كل واحدة منها، في اطار احكام دفتر الشروط هذا.