مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 18
تحدد الكيفيات التي تستعملها المؤسسة في دعوتها لمؤسسات الابداع أو الانتاج السمعي البصري لانتاج أعمال أو وثائق سمعية بصرية وحدها أو بالاشتراك ولتقديم خدمات تقنية.