مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد . .
يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها،