الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 14
يفهم من المؤلفات الخيالية كل عمل دراماتيكي، يحتاج انتاجه الى سيناريو ويرتكز انجازه على خدمات ممثلين في معظم الاوقات.
يشمل الخيال في التلفزة الانواع الآتية :
المسلسلات : أعمال تذاع في حلقات متتالية افلام تلفزية أو درامية، أعمال تشكل وحدة متكاملة أو في عدة أجزاء، أعمال تنشيطية مجموعات : اعمال أخرى تبث في عدة أجزاء.
اعمال مسرحية غنائية ورقصية، لا تكون موضوع ارسال عمومي،
- الحصص الوثائقية، لا يمكن أن تشتبه مع الاعمال الخيالية. 7 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية 4 : أعمال سنماطوغرافية :