مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يترتب عن المداولات تحرير محضر مرقم يدون في سجل خاص، يوقعه كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الادارة وللسلطة الوصية، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات .