مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة، مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه.