الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتكون مجلس الادارة، كما يأتي :
الوزير المكلف بالاتصال، أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة أو ممثله.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويقوم بالكتابة. وتكون وكالة العضو في المجلس مجانية، غير أن المصاريف التي تترتب على ممارسة هذه الوكالة تتحملها المؤسسة، ويعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.