مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 10
تنتج المؤسسة اشرطة وثائقية تعرض المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية في العالم المعاصر، وكذا حصصا عن مختلف مظاهر الحياة الثقافية الوطنية. 2 (2) الموسيقى :