مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 5
تقوم الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي بانتاج الصور الصحافية والاعلامية والوثائق | التجسيدية لها المرتبطة بالحياة الوطنية والدولية وبمواضيع الساعة وبميادين خاصة، وجمعها والحفاظ عليها ومعالجتها ونشرها وجعلها في متناول المستعملين.
يلحق بهذا المرسوم دفتر للشروط يتضمن تبعات المرفق العام التي تثقل كاهل الوكالة.