مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 2
تقوم الوكالة بانتاج الصور التي تستعرض احداث الحياة الوطنية ومواضيع الساعة، التي تجرى احداثها في الداخل او خارج الوطن والتي تعلم الرأي العام الوطني او العالمي، وبجمعها وارسالها الوسائل الملائمة ونشرها .