مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الذي حدده المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم.