مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 11
اذا طلبت الدولة من الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي تغطية حوادث استثنائية خارج احكام دفتر الشروط هذا، تقوم الوكالة الوطنية قصد التعويض بتقييم المقابل المالي الذي سيدفع لها زيادة عن ايراداتها .