مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 10
عندما تطلب الدولة من الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي اقتناء معدات او تجهيزات نوعية لا تدخل ضمن التسيير العادي لها، فان التمويل يجب ان تتكفل به ميزانية الدولة في اطار مساعدة نهائية.