مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 7
يمكن أن يلحق بالتكوين لنيل شهادة منشط الشباب من الدرجة الثانية ، حاملو شهادة منشط الشبيبة من الدرجة الأولى، الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها.
كما يمكن أن يلتحق بالتكوين لنيل شهادة منشط الشباب من الدرجة الثالثة، حاملو شهادة منشط الشبيبة من الدرجة الثانية، الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها.