مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 5
يتوج التكوين بشهادة منشط الشباب حسب التوقيت الجزئي، يسلمها الوزير المكلف بالشبيبة.
وتبين الشهادة ميدان النشاط ودرجة التأهيل.