مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 11
تجرى على الاشخاص الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف منشط الشبيبة في المؤسسات والهياكل والهيئات والجمعيات المختصة في أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من ممارسة هذه الوظائف عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اختبارات لتحديد مستوى تأهيلهم.
تتولى تحديد مستوى التأهيل بناء على اقتراح لجان امتحان، لجان قبول تتكون حسب الآتي :
مراسيم