مرسوم تنفيذي رقم 92-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
المادة 8
ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير، يخول المفتشون، أثناء مهمتهم المنتظمة، أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم.