مرسوم تنفيذي رقم 92-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
المادة 6
يمكن المفتشية، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ اجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد اعادة استئناف السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش وتقدم على الفور عرضا للوزير عن ذلك.