المادة 3
تتولى المفتشية العامة، المهام التالية :
التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، السهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وعلى الحفاظ عليها، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن، ومتابعتها، مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والضوابط والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن، 4 التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية، أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها، اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وسير الهياكل والمصالح موضوع التفتيش يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل دراسة وتحليل أو مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن.